للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من زواج وطلاق فلهم فيه الحرية المطلقة، وإن تحاكموا إلينا، فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك.

- الجزية: مبلغ من المال، يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم.

- يشترط فيمن تُؤخذ منهم:

١ - الذكورة. ٢ - التكليف. ٣ - الحرية.

فلا تجب على امرأة، ولا صبا، ولا عبد، ولا مجنون، كما أنها لا تجب على مسكين يُتَصدق عليه، ولا على من لا قدرة له على العمل، ولا الأعمى أو المقعد، وغيرهم من ذوي العاهات، ولا المترهبنين في الأديرة، إلا إذا كان غنياً من الأغنياء.

- تسقط الجزية عمن أسلم.

- ينتقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، أو إباء التزام حكم الإسلام إذا حكم حاكم به، أو تعدى على مسلم بقتل، أو بفتنة عن دينه، أو زنى بمسلمة أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس أو آوى الجاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بسوء.

- وإذا انتقض عهده، كان حكمه حكم الأسير» (١).

- فينتقل من الذمة إلى الحرابة، وإذا صار حربياً يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل أو الاسترقاق، أو المن بدون شيء، يعنى مجاناً، أو المن بفداء: إما بمال أو بمنفعة (٢).


(١) فقه السنة (٣/ ٤٠٣ - ٤١١) بتصرف.
(٢) الشرح الممتع (٣/ ٥٠٢).

<<  <   >  >>