للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوب إعفائها (١).

- تهنئة الكفار من النصارى وغيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة؛ فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

- الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية، والمشاركة فيها بزعم الاختلاط بالناس لدعوتهم، دون إنكار.

- الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد.

- القول بجواز رسم ذوات الأرواح باليد وهو خلاف نص حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في النمرقة، وهي غير مجسمة: «إن أشدّ الناسِ عذابا ً يومَ القيامة المصوّرون» (٢).

تنبيه هام جداً

ليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أياً من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، وقد أجمع العلماء فيما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر أنه: «لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلاً عن الزلات والسقطات» (٣) ا. هـ.

فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم:

١ - العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد وجمْع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجّح عنده قال به وعمل به وأفتا، وما أحراه في المسائل التي تعم بها البلوى أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صواباً.


(١) رواه الإمام البخاري (٥٨٩٢).
(٢) رواه مسلم (٢١٩).
(٣) جامع بيان العلم وفضله (ص٣٦٠).

<<  <   >  >>