للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما نعلم والخير كل الخير في اتباعه (١).

ثانياً: من ذهب من العلماء إلى جواز التسبيح بالمسبحة قال إن التسبيح باليد أفضل.

ثالثاً: من قال من العلماء بجواز العد بالنوى والحصى استدل بفعل الصحابة وإقرار الرسول على ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للنساء: «واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات» وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك، فحسن وكان من الصحابة - رضي الله عنهم - من يفعل ذلك، وقد رأي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان يسبح به (٢).

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أُحسِنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك ـ فهذا إما رياء الناس، أو مظنة الرياء ومشابهة المرائين من غير حاجة.

الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب» (٣).

رابعاً: ذهب بعض العلماء إلى أن السُّبْحة بدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضعفوا الأحاديث والآثار التي استدل بها المجوّزون، واستدلوا بما رواه ابن وضاح القرطبي في البدع عن ابن مسعود أنه مر بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجْله ثم قال: «لقد سبقتم! ركبتم البدعة ظلما! ولقد غلبتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - علماً».

وقالوا بأن التسبيح بالمسبحة مخالف لهديه - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث كان يعقد التسبيح بيمينه (٤)، وقالوا بأن استعمال المسبحة يقضي على سنة العد بالأصابع (٥).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ١١١).
(٢) رواه الإمام الترمذي (٣٨٠٧) وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمعروف. وقال الشيخ الألباني: منكر.
(٣) مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٣).
(٤) رواه الإمام أبو داود (١٥٠٢) وصححه الشيخ الألباني.
(٥) انظر: السُّبْحة، تاريخها وحكمها للشيخ بكر أبو زيد، السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (١/ ١٨٥ - ١٩٣)، السلسلة الصحيحة له أيضاً (١/ ٤٨)، ضعيف الترمذي (٧١١، ٧١٧)، ضعيف أبي داود (٣٢٣).

<<  <   >  >>