للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقصّ الأظافر، والتطيّب، بل إن من الفقهاء من ذكر صلاة الجمعة كوقت لا يستحق المستأجر منفعة الأجير فجاء في كتاب المبدع في شرح المقنع عند الحديث عن الأجير الخاص ما نصّه:" ... أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها، وصلاة الجمعة والعيد ولا يستنيب" (١)

ويرى الباحث أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين، أو خاصة تضيع كسرقة المال أو احتراقه أو تلفه جاز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاتها ظهراً، بخلاف أن يكون السبب زيادة الربح أو زيادة الانتاج، أو غيرها من مصالح الدنيا، فإن هذا ليس بسبب يُجيز التخلّف عن الجمعة، ويدلّ على ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه" (٢)، أما قانون العمل الفلسطيني فقد نصّ في المادة رقم (٧٣) على أن" يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منظمة" (٣)،

ولكن القانون لم يوضح في أيٍ من نصوصه كيفية التصرف وقت صلاة الجمعة، وترك العامل مقيّداً برغبة صاحب العمل في سماحه له بالصلاة- خصوصاً إذا كان الثاني غير ملتزم بالصلاة-، ويرى الباحث أحقيّة العامل في الصلاة وسماع الخطبة، وفي ذلك تشجيع العمّال على العبادة والطاعة، ومن الممكن أن يتجنب صاحب العمل تعطيل العمل بتكليف من لا تجب عليه صلاة الجمعة- كالمرأة أو العامل غير المسلم- بإدارة العمل في وقت الصلاة، وننصح بأن يشترط العامل على صاحب العمل حضوره لصلاة الجمعة إذا عمل في ذلك اليوم.


(١) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ج٥، ص١٠٨،بدون رقم طبعة، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
(٢) رواه الترمذي في سنه، كتاب الجمعة عن رسول الله، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، ص١٣٢برقم (٥٠٠) وقال عنه: حسن صحيح.
(٣) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٣٢.