للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات" (١)، وللأجرة أنواع، استقيتها من مجموع مطالعات، وهي على النحو الآتي:

١. أجرة النقود: وهي الأصل في الإجارات والأعمال، لأن النقود هي أكثر ما يستفيد منه العامل لقضاء حوائجه، ولاعتبار النقود أداة التبادل التجاري، ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد المحلي والعالمي دون استخدام العملات النقدية.

٢. أجرة العروض: كأن يعمل العامل في مصنع مقابل حصوله على بعض السلع التي ينتجها هذا المصنع.

٣. أجرة النفقة: كأن يستأجر صاحب منشأة رجلاً يخدمه، مقابل إطعامه وكسوته، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الأجرة على النحو الآتي:

أ. ذهب بعض فقهاء الحنفية (٢) في قول لهم، والحنابلة (٣)، والشافعية (٤) والمالكية (٥) إلى القول بعدم جواز هذا العقد؛ لأن الأجرة مجهولة جهالة فاحشة تفضي إلى المنازعة.

ب. ذهب فريق من فقهاء الحنفية (٦) إلى عدم جواز ذلك إلا في الظئر (٧) لورود النص القرآني في ذلك وهو قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} (٨).


(١) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص١٠.
(٢) (أبو يوسف ومحمد رحمهما الله) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١٢٧. ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج٦، ص٥١. الكاساني، بدائع الصنائع، ج٤، ص١٩٣.
(٣) ابن قدامة، المغني، ج٦، ص٦٨. الشيباني، عبد القادر بن عمر، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد، المعتمد في فقه الإمام أحمد، ج١، ص٥١٣، دار الخير، بيروت، لبنان.
(٤) الرافعي، الشرح الكبير، ج٦، ص٨٤.الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج٢، ص ٤٠٦.
(٥) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٤، ص٨. الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك، ج٢، ص ٢٧٠، الطبعة الأخيرة، ١٩٥٢م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
(٦) أبو حنيفة رحمه الله، الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١٢٧.السرخسي، المبسوط، ج١٥،ص ١١٩.
(٧) هي المرأة المرضعة لغير ولدها، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص٤٣٢.
(٨) سورة البقرة، آية رقم ٢٣٣.