للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القانون الباب مفتوحاً لأطراف الإنتاج بالاتفاق على ساعات عمل إضافية، فنص في المادة رقم (٧١) بأنه:" يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع، يُدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية" (١)، ومما يؤخذ على هذا النص:

١. لم يحدد لطرفي الإنتاج ساعات العمل الفعلية اليومية، بمعنى هل يمكن لطرفي الإنتاج أن يعمل العامل - على سبيل المثال- خمس ساعات إضافية أم لا؟.

٢. لم يحدد القانون عدد الأيام التي يمكن للعامل أن يعمل فيها عملاً إضافياً، وهو ما يعني جواز عمل العامل طوال السنة ساعات إضافية، وهو ما يلحق ضرراً بالغاً بصحة العامل وقدرته على العطاء والإنتاج.

٣. صحيح أن القانون حدد أجرة ساعات العمل الإضافي بما يساوي أجر ساعة ونصف من ساعات العمل اليومي في غير أيام العطلة أو الراحة، لكنه لم يوضح أجر ساعات العمل الإضافي في أيام العطلة أو الراحة الأسبوعية.

ويرى الباحث أن تحديد ساعات العمل بخمس وأربعين ساعة في الأحوال العادية قد جرى العرف بذلك، وإذا اشتُرط ذلك بين المتعاقدين فهو شرط معتبر عند فقهاء الشريعة الإسلامية، لأن هذا التحديد لم يكن معروفاً عندهم، حيث إن هناك من الأعمال ما يستطيع العامل العمل فيها طوال اليوم كالسائق مثلاً، وهناك من الأعمال التي لا يستطيع العامل الاستمرار فيها أكثر من ساعات معينة، وإذا استأجر الرجل أجيراً للعمل يوماً، فإن الأجير يعمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (٢)، باستثناء أوقات الصلاة والأكل وقضاء الحاجة.

ثالثاً: الإكرامية، والتي هي في نظر الباحث ما يُعطى للأجير مقابل الجهد الزائد الذي يبذله زيادة على العقد، كالتزامه بدقة العمل، وإتقانه لعمله، وقد رأينا فقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون الإكرامية جزءاً من الأجرة، ويحق للعامل المطالبة بها إذا جرى العرف بها، ففقهاء الحنفية يرون أن معلم القرآن يُعطى ما عُرف في زمانهم بالحَلوة المرسومة عند ختم القرآن الكريم كله زيادة على الأجرة (٣)، والمالكية أيضاً يعتبرونها حقاً للمعلم إذا جرت بها العادة، ويسمونها (الإصرافة) (٤)،كما اعتبرها بعض فقهاء الإسلام أمراً مستحباً وعملاً يُثاب صاحب العمل عليه، لأنه من حق المجتهد والمخلص في عمله أن يكرّم ليزيد


(١) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص ٣١.
(٢) ابن قدامة، المغني، ج٦، ص١٠.
(٣) شيخي زادة، عبد الرحمن محمد الكليوبي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور، طبعة عام ١٩٩٨م، ج٣، ص ٥٣٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٤) النفراوي، الفواكه الدواني، ج٢، ص١٨٦.