للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من اجتهاده وإخلاصه، وقد دلّ على ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" من قتل قتيلاً فله سلبه" (١) ففي هذا الحديث تشجيع على الجهاد في سبيل الله، ويُقاس على ذلك تشجيع العامل على الإنتاج والإتقان، ولم يأت القانون على ذكر الهبات والإكراميات كتشجيع للعامل على عمله، بل أبقى الأمر بيد صاحب العمل وراجع إليه.

وقد أجاد من شرح قانون العمل الأردني حينما ذكر سبعة ملحقات للأجرة هي على النحو الآتي:

أولاً: العمولة التي يُقصد بها ما يُدفع للعامل في صورة نسبة مئوية من قيمة الصفقات التجارية التي يقوم بعقدها أو المساهمة بعقدها لمصلحة المؤسسة.

ثانياً: الوهبة، وهي المبالغ المالية النقدية الزهيدة، التي يحصل عليها العامل من عملاء المنشأة الذين تربطهم برب العمل علاقة عمل مباشرة مقابل عمل يؤديه إليهم، دون أن تقوم رابطة عقدية بينه وبينهم.

ثالثاً: المنحة، ويُقصد بها مبلغ من النقود يدفعه رب العمل للعامل في مناسبات معيّنة كالأعياد أو مرتب الشهر الثالث عشر الذي تصرفه بعض المنشآت لعمالها.

رابعاً: حصة الأرباح، وتتحقق باتفاق رب العمل مع عماله، أو بعضهم على أن يكون لهم حصة من الأرباح التي تحققها المنشأة.

خامساً: البدلات، ويُقصد بها المبالغ المالية التي يدفعها صاحب العمل للعمال عوضاً عما تكبدوه من نفقات في سبيل تنفيذ العمل، كالانتقال أو السفر أو الطعام أو الأدوات والملابس التي تخص العمل.

سادساً: العلاوة، ويُراد بها مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يُعطى للعامل زيادة على أجره.

سابعاً: المكافأة، وهي ما يدفعه رب العمل من مبالغ نقدية لبعض عماله تقديراً لهم على عمل مميز قاموا بأدائه، وما سبق من ملحقات نصّ عليها القانون الأردني، ولكلٍ منها أحكامه وشروطه وضوابطه المتعلق به. (٢)


(١) رواه الترمذي في سننه، كتاب السير، باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، ص٣٧٠، برقم ١٥٦٢، وهو حديث صحيح، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب السلب يُعطى القاتل، ص٤٧٩، برقم (٢٧١٨).
(٢) رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل الأردني الجديد، ص١٥٤ - ١٦٤ بتصرف.