للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرعية، كما أننا لو فرضنا أن التأمين صار عرفاً فإن إباحته بناءً على العرف يكون باطلاً، لأن العرف قد خالف أدلة شرعية تحرّم الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل.

الفريق الثاني: القائلون بالتحريم (١)، ومن أدلتهم:

١. أن التأمين قائم على الربا بنوعيه (ربا الفضل وربا النسيئة) وذلك يكون في حالة وقع الحادث فإن مبلغ التأمين المدفوع من الشركة إلى الشخص المؤمَّن له إما أن يكون أقل أو أكثر مما دفعه من أقساط، وفي ذلك اجتماع لنوعي الربا، فربا الفضل يكون لعدم المساواة في المبلغ المدفوع، وربا النسيئة يكون في تأخير أحدهما عن الآخر، بمعنى أن التأمين عبارة عن مبادلة نقود بنقود متأخرة في الأجل، وزائدة في المقدار.

٢. اعتبر المحرّمون التأمين نوعاً من أنواع القمار، ولا يُمكن أن يقوم عقد التأمين إلا بوجود عنصري الخطر والاحتمال، وهما مقوّمات القمار.

٣. وجود الغرر في التأمين، حيث يمكن تعريف الغرر بأنه:" الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة شك" (٢)، أو هو" ما تردد بين أمرين ليس أحدها أظهر" (٣)، والغرر محرم شرعاً بما رواه مسلم في صحيحه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحصاة (٤) وعن بيع الغرر" (٥)، وعقد التأمين عقد


(١) العلامة ابن عابدين، الشيخ محمد بخيت المطيعي، الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ محمد علي السايس، الشيخ محمد الضرير، الشيخ طه الديناري، الشيخ عبد الستار السيد، شيوخ الأزهر: محمد الأحمدي سليم مطر البشرى وحسونة النواوي، الشيخ نجم الدين الواعظ مفتي الديار العراقية، الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، هيئة كبار العلماء في السعودية، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. موقع علماء الشريعة http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=٦٦٥
(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص١٦٣.
(٣) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٢، ص١٤٥.
(٤) جاء في تأويل معنى بيع الحصاة ثلاثة تأويلات:
الأولى: أن يقول البائع: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
الثانية: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
الثالثة: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً. النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج٥، ص٣٢٩.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ص ٦٣٤، برقم (١٥١٣)