للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر" (١)، وقد تناول قانون التأمينات الاجتماعية - غير المعمول به - مسألة العجز الدائم بشيءٍ من التفصيل وكان ذلك لمصلحة العامل فجاء في المواد رقم (٢٣ و ٢٤):" إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلي دائم استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل ٨٠% من الأجر حتى وفاته، ويوزع على المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بـ ٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً شهرياً يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم حتى وفاته ويوزع على المستحقين من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بأقل من ٣٥% استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل نسبة عجزه إلى معاش العجز الكلي الدائم عن أربعين شهراً" (٢)

أما العجز المؤقت وحرصاً من الشريعة الإسلامية على رفع المنازعات بين المسلمين ذكر الفقهاء (٣) الجراح التي تستوجب التعويض وهي:

الخارصة: وهي الجروح التي تشق الجلد دون ظهور الدم.

الدامية: ما يسيل منها الدم.

الباضعة: ما تبضع اللحم - أي تقطعه-.

السمحاق: وهي الجرح الواصل إلى السمحاق، بمعنى وصول الجرح إلى الجلدة بين اللحم وعظم الرأس.

الموضحة: ما يوضح العظم.

الهاشمة: ما تهشم العظام أي تكسره.

المنقلة: ما تنقل العظم من موضعه إلى موضع آخر.

الآمّة: وهي التي تفضي إلى أم الدماغ.

الدامغة: ما تخرق جلدة أم الدماغ.

وفي كل منها خلاف طويل بين الفقهاء، وهناك من الجروح والإصابات ما يُرجع في تقدير نسبة العجز من أثرها إلى ولي الأمر أو الحاكم، وعليه تقدير المقابل (الأرش) بأن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوّم ومعه الجناية ولكنها قد برئت، فما أنقصته الجناية فله مثله من الدية، ويكون وقت تقدير التعويض بعد البرء من الإصابة، لأن الفقهاء يرتبون التعويض على حصول النقص، أما إذا أصيب العامل وخضع للعلاج اللازم ثم قام بعد ذلك من غير نقص، فقد اختلف الفقهاء في حاله،


(١) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص ٤٨.
(٢) الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قانون التأمينات الاجتماعية http://www.pgftu.ps/page
(٣) ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، ج٨، ص٣٠. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٦، ص١٣٢.