للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إنه ينبغي اعتبار أجرة الطبيب وثمن الدواء واجبة على الجاني، أو صاحب العمل، وبهذا أخذ قانون العمل الفلسطيني الذي نصّ في المادة (١١٨) على أنه:" وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة يتكفل صاحب العمل بمايلي:

١. علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.

٢. جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث". (١)

وقد نصّت المادة رقم (١٨) من قانون التأمينات الاجتماعية -المعطَّل- على أنه:"تشمل الرعاية الطبية ما يلي:-

١. تكاليف الخدمات التشخيصية والعلاجية والصيدلية والإقامة في المستشفى وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

٢. تكاليف العلاج في الخارج بناء على قرار من اللجنة الطبية.

٣. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى جهة العلاج والعكس.

٤. الخدمات التأهيلية الطبية بما في ذلك الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية المقررة من اللجنة الطبية.

٥. نفقات إعادة التأهيل المهني والوظيفي التي يحتاجها المصاب" (٢)، ولكن السؤال الذي يمكن للعمّال المصابين أن يسألوه: هل للمصاب في عمله تعويض عن المدة التي يعجز فيها عن الكسب والعمل؟.

الواضح أن جمهور الفقهاء لا يرون للمصاب تعويضاً عما فاته من العمل، لأنهم يمنعون التعويض عن الجرح الذي برئ صاحبه دون إحداث نقص في الجسم، فيكون منع التعويض عن فوات العمل من باب أولى، وقد تحدث الفقهاء عن هذه المسألة كما جاء في العقود الدريّة:" إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلّت يده وشلّت وجبت ديتها" (٣)، ولكن هذا النص لا يدل على قول الحنفية بتعويض العامل عن عجزه عن الكسب طوال فترة الإصابة وذلك لسببين:


(١) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٤٧.
(٢) الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قانون التأمينات الاجتماعية، http://www.pgftu.ps/page
(٣) ابن عابدين، محمد أمين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج٢، ص١٩٥، بدون رقم طبعة وبدون دار نشر.