للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للبحث في هذا الموضوع، ولم يقف الفقهاء المعاصرون على من تناول هذا الموضوع إلا ما وُجِد في كتاب الفروق تحت عنوان (منشأ شبهة القرافي في طبيعة حق المؤلف والرد عليه) (١)، وقد اجتهد المعاصرون من العلماء فكانت لهم المؤلفات الآتية:

١. حق الابتكار في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني.

٢. حقوق التأليف والابتكار من وجهة نظر الفقه الإسلامي لعبد الله العماري.

٣. حكم الإسلام في حقوق التأليف والترجمة والتوزيع والنشر لأحمد الحجي الكردي.

٤. أمانة تحمل العلم لعبد الفتاح الحلو (٢)، ولبيان الحكم الشرعي في أحقية هذا الاختراع لا بدّ وأن نتحدث في ثلاثة مجالات:

المجال الأول: الحق الخاص، أو ما يسمى بحق النسبة، بمعنى أن يُنسب هذا الابتكار أو الاكتشاف لصاحبه، وهذا النوع من النسبة نراه موجوداً حتى في العصور القديمة.

المجال الثاني: الحق العام، أو ما يُطلق عليه حق الله تعالى في الابتكار، ويتمثل بحاجة الناس إلى الاستفادة منه، فلا يجوز أن يختص بمنفعته لنفسه أو لأهله.

المجال الثالث: الحق المادي في الابتكار - وهو موضوع البحث - ويتمثل في الامتيازات المالية للمؤلف أو المخترع لقاء ما اخترعه، ويُقسم هذا الحق عند العلماء إلى قسمين:

القسم الأول: الحق المالي في حياة المؤلف، ويعني ذلك أن يستفيد المؤلف من العائدات المالية طيلة حياته.

القسم الثاني: الحق المالي بعد الوفاة، فتعود كل العائدات المالية بعد وفاة المؤلف لورثته حسب الأنصبة الشرعية (٣)، ويرى الدكتور فتحي الدريني - رحمه الله تعالى - أن لا تزيد أقصى مدة استغلال هذا الابتكار عن ستين عاماً من تاريخ الوفاة، وذلك اعتباراً بأقصى مدة للانتفاع بحق الحِكر الذي يعني حق القرار على الأرض الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة (٤)، ثم يصبح هذا الابتكار حقاً مشتركاً للأمة.


(١) أبو زيد، بكر، فقه النوازل، ج٢، ص١٢٣، ط١، ٢٠٠٦م، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا.
(٢) المرجع نفسه، ج٢، ص ١٢٤.
(٣) المصدر نفسه، ج٢،ص ١٦٨.
(٤) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ص٧٣.