حادي عشر: الاحتجاج والتظاهر والإضراب عن العمل وسائل مشروعة إذا كانت غايتها وأساليبها مشروعة، بشرط عدم الإضرار بالمصالح العامة للمسلمين.
ثاني عشر: الابتكار حق لصاحبه، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق.
ثالث عشر: إن القانون الوضعي مع حرصه على الإحاطة بجوانب الواجبات والحقوق إلا أنه لم ينصّ مباشرة على بعض الأمور منها:
١. لم يوضح معياراً لأسرار العمل التي ينبغي المحافظة عليها، ولم يُظهر الفرق بينها وبين الخبرة المكتسبة.
٢. سكت قانون العمل عن الحديث عن أحكام الإجازة العارضة، وخصوصاً أجرها.
٣. أبقى القانون الحدّ الأدنى للأجور دون تحديد، مع أنه نصّ على تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، ولذلك مبررات تتعلق بأوضاع فلسطين الخاصة.
٤. خاض في أحكام الإجازة دون بيان معناها، وترك ذلك لشرّاح القانون.
٥. لم ينصّ بوضوح على ضمانات الوفاء بالأجرة.
٦. اكتفى بذكر حق العامل في التأمين بإيجاز، وأبقى الباب مفتوحاً للقضاء وكذلك القواعد العامة للقانون المدني.
خامس عشر: إن القوانين العربية التي رجعت لبعضها لا تزال بحاجة إلى تطوير، وإعادة صياغة لتشمل الحقوق التي ذكرها الشارع الحكيم.
ولقد حرص الباحث على التنبيه على جُملة من التوصيات على النحو الآتي:
١. الاهتمام بتعليم وتثقيف العمال وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف.
٢. إدخال مادة "أخلاق المهنة " في الخطة الدراسية لكليات الشريعة.
٣. الاهتمام بأخلاق العمل، وبذل الجهد في سبيل نشرها وتحقيقها في الواقع بشتى الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.
٤. العمل على إخراج قانون التأمينات الاجتماعية إلى حيّز التطبيق.
٥. إجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني في المسائل التي يراها الباحث على النحو الآتي:
أ أن يفرّق قانون العمل الفلسطيني بين السرّ المهني والخبرة المكتسبة.
ب تعديل مادة رقم (٧٨) لتنص على أن الإجازة العارضة مدفوعة الأجر.
ت أن تتضمن نصوص القانون ضمانات الوفاء بالأجر.