ث ذكر عدد العمال المتواجدين في المنشأة ليستوجب بناءً عليه توفير ممرض مؤهل مقيم في المنشأة - ويرى الباحث أن يكون العدد خمسين عاملاً-.
ج النصّ على حقوق الابتكار والاختراع التي يتوصل إليها العامل.
ح أن يُشير قانون العمل الفلسطيني إلى الرحمة والشفقة بالعمال؛ ليتّسم بالإنسانية.
خ زيادة مدة إجازة الحج لتصبح أقل من شهر وأكثر من أسبوعين ومدفوعة الأجر؛ كونها مرة واحدة.
د تخصيص وقت إضافي لأداء الصلوات المفروضة خارجاً عن وقت الراحة اليومي.
ذ أن ينصّ قانون العمل الفلسطيني على الحدّ الأدنى للأجور، على أن يُعطى الحق لمجلس الوزراء بتعديله بلوائح توضيحية بين الحين والآخر، حسب ما يراه مناسباً.
ر توضيح موقف القانون من مرض العامل أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة.
ز أن يكون للمرأة الحق في إجازة الوضع بغضّ النظر عن مدة خدمتها في المنشأة.
س تعديل المادة رقم (١٠٤) من قانون العمل الفلسطيني لتصبح الساعة التي تقوم المرأة بإرضاع طفلها خلالها تبدأ من تاريخ انتهاء الإجازة، وليس من تاريخ الوضع؛ لأن المرأة تُرضع طفلها مدة الإجازة في بيتها وليس في مكان العمل، فلا حاجة للإجازة اليومية.
ش لا حاجة - في نظر الباحث - لأن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من ٥١% من العمال، إنما يكفي توقيع ممثلي العمال.
٦. الاستفادة من الأبحاث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات التي تعنى بأخلاق المهنة، عن طريق طبعها وتوزيعها على المؤسسات العامة والخاصة حتى لا تضيع الجهود، وتبقى حبيسة المكتبات وصفحات الانترنت.