للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢. حديث أبي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" قال الله تعالى:"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره" (١)

٣. حديث أبي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" (٢).

٤. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه" (٣).

ثالثاً: من الإجماع: انعقد الإجماع على جواز الإجارة منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-، وكذلك منذ عصر التابعين وأصحاب المذاهب المعتبرة -رحمهم الله-، ولم يشذّ عن الإجماع إلا نفر قليل (٤)،حيث قالوا بعدم جواز الإجارة لاشتمالها على الغرر، ويؤيد الإجماع قول الكاساني (٥) -رحمه الله-:" وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على ذلك ... ، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبأ بخلاف، إذ هو خلاف الإجماع" (٦) >

رابعاً: المصالح المعتبرة.

مما لا شك فيه أن جواز الإجارة يحقق مصالح كثيرة للمؤجر والمستأجر، بل تتعدّى المصالح لتشمل المجتمع، وأنّ منعها يترتب عليه حرج شديد يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج عن الناس، لقول الله - سبحانه وتعالى -:" {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٧) وكذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٨)


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ج٢، ص٥٠.
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، ج ٣، ص ١١٦.
(٣) ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، قال عنه: حديث صحيح، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، ص٤١٧، برقم (٢٤٤٣)، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
(٤) أبو بكر الأصم وابن علّية، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٤، ص١٧٣.
(٥) علاء الدين بن مسعود، ملك العلماء، مصنف البدائع، تفقه على محمد بن أحمد السمرقندي، قرأ عليه تحفته في الفقه، زوّجه ابنته فاطمة، وذلك بعد أن استطاع شرح تحفته، وجعل الشرح مهراً لابنته، قال عنه العلماء:" شرح تحفته وزوجه ابنته" توفي يوم الأحد العاشر من رجب سنة ٥٨٧هـ، ودفن عند زوجته التي لم يكن يقطع زيارتها كل ليلة جمعة. القرشي، عبد القادر بن محمد، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، ج٤،ص٢٨، ط٢، دار هجر، مصر.
(٦) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٤، ص١٧٤.
(٧) سورة البقرة، آية رقم ١٨٥.
(٨) سورة الحج، آية رقم ٧٨.