للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤. أن يكون تابعاً لصاحب العمل ويعمل تحت إشرافه؛ لأن العامل إذا لم يعمل تحت إشراف المشغِّل فيعني هذا أنه غير ملزم به. (١)

والفرق بين الاصطلاحين (اصطلاح فقهاء الإسلام وفقهاء القانون) أن فقهاء الإسلام نظروا إلى النتيجة من العمل، وهي الأجرة، وفقهاء القانون نظروا إلى الوسيلة والعمل، وأرى أن القضية قضية اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.


(١) هاشم، هشام رفعت، شرح قانون العمل الأردني، ص ٦١، طبعة سنة ١٩٧٣م، مكتبة المحتسب، عمان، الأردن.