للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالي فقد شاع استعمال كلمة عامل لكل من يعمل بأجرة معينة في عمل فردي أو جماعي، وفقهاء الإسلام استعملوا كلمة عامل لكل من يشارك بجزء من الإنتاج أو الربح (١)، أما أهل القانون فأطلقوا تسمية العامل على من يعمل بأجرة، حيث عرّفه قانون العمل الفلسطيني (٢)

في المادة الأولى بأنه: " كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه" (٣)، والعامل بهذا المنى هو موضوع رسالتنا.

ولم يشترط -كبقية القوانين - شروطاً ينبغي توافرها في الشخص حتى يخضع لنصوص قانون العمل، لكن محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم ١٩٥/ ٢٩، م. ن. م، ص٩٤٢/ ١٩٦٩ أقرت أنه يُشترط لاعتبار الشخص عاملاً وينطبق عليه قانون العمل أن تتوفر بحقه الشروط الآتية:

١. أن يكون نشاطه قاصراً على روابط العمل، ويُفهم من هذا الشرط أنه لا يجوز للعامل أن يعمل عملاً آخر، كما يُحظر عليه القيام بأي نشاط آخر، وهذا مما لا يجوز اشتراطه على العامل.

٢. أن لا تكون الأعمال المنوطة به أعمالاً عرضية مؤقتة، وهذا يعني أن الأعمال الطارئة غير منضوية تحت نصوص قانون العمل، وقد يتعرض العامل في مثل هذه الحالات والأعمال للظلم الذي قد يقع عليه.

٣. أن يكون في حياته معتمداً على وجه العموم على قانون العمل، بمعنى أن يكون العامل تابعاً اقتصادياً لصاحب العمل، وهذا فيه إجحاف بحق العامل، وزيادة على القانون، وتحميل للنصوص ما لا تحمله.


(١) البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات (المسمى دقائق أولي النهى بشرح المنتهى)، ج٢، ص ٣٤٦، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
(٢) قانون العمل: "هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بعمل لحساب شخص آخر وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر" الزقرد، أحمد السعيد، شرح قانون العمل، ص١٣، ط٢، ١٩٩٣م، دار أم القرى، المنصورة، مصر.

ومن المعاصرين من عرّفه بقوله:" مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين ربّ العمل أو من يمثله من جهة، والعامل أو من يمثله من جهة أخرى" المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح قانون العمل، ص٢١، ط١، ٢٠٠٨م، دار الحامد، عمان، الأردن.
(٣) وزارة العدل ٢٠٠٢م، قانون العمل الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م، النسخة الرسمية، ص٩.