للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا وضع اللقمة فى فىَّ امرأته يأجر عليها ويتحصل على ثواب الصدقة كما فى حديث سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - الطويل - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: " وإنك لن تُنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى فىَّ امرأتك ". متفق عليه (١).

وإذا يأتى امرأته يأجر عليها ويتحصل على ثواب الصدقة كما فى الحديث عن أبى ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

قال: أرأيتم إن وضعها فى حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك، إذا وضعها فى الحلال كان له أجر. رواه مسلم (٢).

وإذا أنفق الأموال على عياله وأهل بيته يأخذ أجر المجاهد فى سبيل الله كما فى الحديث عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: مر على النبى - صلى الله عليه وسلم - رجل فرأى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله: لو كان هذا فى سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو فى سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان " رواه الطبرانى (٣) (٤)


(١) رياض الصالحين - باب الإخلاص وباب النفقة على العيال.
(٢) مشكاة المصابيح - باب فضل الصدقة - ١/ ٤٩٥.
(٣) المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح.
(٤) من كلام الشيخ محمد عمر البالمبورى.

<<  <   >  >>