للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانى: هو أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه.

فكلمة (من) للتبيين لا للتبعيض .. كقوله تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} (١) ثم قالوا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه متى قام به قوم سقط التكليف عن الباقين فالأمر عام إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين (٢) (٣).

قال الزجاج .. ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ولكنه عام فى كل الأمة ونظيره {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٤)، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص} (٥) فإن ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ ولكنه عام فى حق الكل.

وقال القفال رحمه الله:


(١) سورة الحج – الآية ٣٠.
(٢) مفاتيح الغيب للرازى - ٤/ ٣٧٥.
(٣) وتقع الكفاية بأن يشارك كل مسلم فى ذلك بالتناوب كلٌ فى نوبته فى كل عام مرة أو مرتين كما فى صحيح مسلم (لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما).
(٤) سورة البقرة - الآية ١٨٣.
(٥) سورة البقرة - الآية ١٧٨.

<<  <   >  >>