قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران)، فقد أقر الشارع الاجتهاد، بل قال صلى الله عليه وسلم:(وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر).
إن هناك -أحياناً- تقارباً بين الاجتهاد والتقليد، أو تقابلاً بينهما، وقد تجد أن البعض يفهم من الاجتهاد ما نظمه الأصوليون بأنه لابد أن يكون المجتهد عارفاً بالناسخ والمنسوخ، والحلال والحرام، واللغة
إلى غير ذلك، مع أن هذا هو نوع من الاجتهاد الأول الذي يكون لأصحاب المقام الأول من الفقهاء والحاكمين في مسائل النوازل ونحوها، لكن هناك قدر من الاجتهاد وهو النظر في الترجيح وما إلى ذلك، فينبغي أن يكون هناك استفصال في مسألة الترجيح السائغة، وفي مسألة الاجتهاد السائغة، وفي مسألة التقليد الذي ربما يكون جائزاً لبعض العامة أو نحوهم ممن لم يسعه التحصيل باجتهاد أو نظر.