الفريضة حَكِيماً تامّ: لأنه تمام القصة الْمُؤْمِناتِ كاف بِإِيمانِكُمْ جائز: وقيل كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال على المعنى: أي فانكحوا مما ملكت أيمانكم غير معايرين بالأنساب، لأن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفع الحرّ عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه، وما أحسن قول أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه:
[البسيط]
الناس من جهة التمثيل أكفاء ... أبوهم آدم والأمّ حوّاء
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ جائز، ومثله: بإذن أهلهنّ بِالْمَعْرُوفِ ليس بوقف، لأن محصنات غير مسافحات حالان من مفعول وآتوهن أَخْدانٍ حسن: وقيل تام: سواء قرئ أحسن مبنيّا للفاعل أو للمفعول. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم أحسن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيّا للمفعول والباقون بفتحهما بالبناء للفاعل. ومعنى الأولى: فإذا أحصن بالتزويج فالحصن لهنّ هو الزوج. ومعنى الثانية: فإذا أحصن فروجهنّ أو أزواجهنّ مِنَ الْعَذابِ جائز مِنْكُمْ حسن، ومثله: خير لكم: أي وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم لئلا يرق ولدكم ويبتذل، وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث أنس. قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من أراد أن يلقى الله
طاهرا مطهرا فليتزوّج الحرائر» رَحِيمٌ تامّ عَلَيْكُمْ حسن حَكِيمٌ تامّ، ومثله: عظيما عَنْكُمْ كاف: على قراءة وخلق بضم