للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطرائق الرأس وهذا في اغتسال المرأة من الجنابة لا الحيْضِ، ليسَ عليها أن تنقضَ شعرها في غَسْل الجنابةِ إذا وصلَ الماءُ إلى أصولِ الشعرِ وشؤون الرأسِ، فليسَ عليها غير ذلك. ولم يرِد ما ذكرهُ منْ أَعْلى الرأسِ، فإنَّ المَرْأةَ إذا أفاضتْ عليها الماءَ لغسلِ الجنابة فأصابَ الماءُ أَعْلى الرأسِ والشعرِ ولم يصلِ الماءُ إلى أصولِ الشَّعرِ وشؤونِ الرأسِ لم تكْمُلْ طهارتُها، ولم يرتَفع حدثها حتّى تُروَّى أصول الشعر. وهذا يقبح بمثله ألا يعرف حكم الغسل منَ الجنابة الذي يعرفه النساءُ.

<<  <   >  >>