للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في باطلٍ وهو يعلَمُهُ لم يَزَلْ في سَخَطِ الله حَتى يَنزِعَ".

وفي رواية له أيضًا: "ومَنْ أعانَ على خصومةٍ بظلم، فقد باء بغضب من الله" (١).

الرابع: إذا عاهد غدر، ولم يفِ بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، فقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، وقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [النحل: ٩١]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: ٧٧].

وفي "الصحيحين" عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لِكُلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامَةِ يُعرف به وفي رواية: "إنَّ الغادرَ يُنصبُ له لواءٌ يومَ القيامة، فيقال: ألا هذه غَدرةُ فلان" (٢)، وخرجاه أيضًا من حديث أنس بمعناه (٣).

وخرَّج مسلم (٤) من حديث أبي سعيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لِكلِّ غادرٍ لواء عندَ استه يومَ القِيامة".

والغدرُ حرامٌ في كل عهدٍ بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَدُ كافرًا، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتلَ نفسًا مُعاهَدًا بغير حقها


(١) رواه أبو داود (٣٥٩٨)، وابن ماجه (٢٣٢٠) ٦/ ٨، وصححه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق آخر عن ابن عمر، ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخاري (٣١٨٨) و (٦١٧٧) و (٦١٧٨) و (٦٩٦٦) و (٧١١١)، ومسلم (١٧٣٥)، وأبو داود (٢٧٥٦)، والترمذي (١٥٨١)، وصححه ابن حبان (٧٣٤١)، و (٧٣٩٩).
(٣) رواه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١١٣٧).
(٤) برقم (١٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>