للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أن يتقي الله العبدُ، حتّى يتقيَه مِنْ مثقال ذرَّة، وحتى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلال، خشيةَ أن يكون حرامًا، حجابًا بينه وبمنَ الحرام.

وقال الحسنُ: ما زالتِ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام.

وقال الثوري: إنَّما سُموا المتقين لأنهم اتَّقَوْا ما لا يُتقى (١). وروي عن ابن عمر قال: إنِّي لأحبُّ أن أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها.

وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال (٢).

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبدٌ حقيقة الإِيمان حتى يجعل بينه وبينَ الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدعَ الإثم وما تشابه منه (٣).

ويستدلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سدِّ الذرائع إلى المحرَّمات وتحريم الوسائل إليها، ويَدُلُّ على ذلك أيضًا من قواعدِ الشريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر كثيرُه، وتحريمُ الخلوة بالأجنبية، وتحريمُ الصَّلاة بعد الصُّبح وبعدَ العصرِ سدًّا لذريعة الصَّلاة عندَ طُلوع الشمس وعندَ غروبها، ومنعُ الصَّائم من المباشرة إذا كانت تحرِّكُ شهوتَه، ومنع كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائضِ فيما بين سرّتها ورُكبتها إلَّا مِنْ وراء حائلٍ، كما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر امرأتَه إذا كانت حائضًا أن تتَّزر، فيباشِرُها مِنْ فوق الإزار (٤).


= سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف.
(١) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٢٨٤ من قول سفيان بن عيينة.
(٢) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٨٤.
(٣) "الحلية" ٧/ ٢٨٨.
(٤) روى أحمد ٦/ ١٣٤، والبخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣)، وأبو داود (٢٦٨)، والترمذي=

<<  <  ج: ص:  >  >>