قلت: ففسر ابن عباس اللمم بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوها، قال النووي: وهو كما قال، هذا هو الصحيح في تفسير اللمم. وروى ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ٢٧/ ٦٥ عن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنى العينين النظر، وزنى الشفتين التقبيل، وزنى اليدين البطش وزنى الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيًا، وإلا فهو اللمم. قلت: وكذا قال مسروق والشعبي. وروى ابن جرير ٢٧/ ٦٦ بسند حسن عن أبي هريرة أنه سئل عن قول الله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: ٣٢] قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل وهو الزنى. (٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٧/ ٦٨ من طريق محمد بن جعفر وابن أبي عدي، =