للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه الإلمامُ بشيء من الفواحش والكبائر مرَّةً واحدةً، ثم يتوبُ منه، وروي عن ابن عباس (١) وأبي هريرة، وروي عنه مرفوعًا بالشَّكِّ في رفعه، قال: اللمة من الزنى ثم يتوب فلا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود (٢).

ومن فسَّر الآية بهذا قال: لا بدَّ أن يتوبَ منه بخلاف مَنْ فسَّره بالمقدِّمات، فإنه لم يشترط توبة.

والظاهر أن القولين صحيحان، وأنَّ كليهِمَا مرادٌ من الآية، وحينئذ فالمحسن: هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرًا ثم يتوبُ منها، ومن إذا أتى بصغيرةٍ كانت مغمورةً في حسناته المكفرة لها، ولا بدَّ أن لا يكون مُصِرًا عليها، كما قال تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: ١٣٥]. وروي عن ابن عباس أنَّه قال: لا صَغيرة مع الإصرار، ولا كبيرةَ مع الاستغفار، وروي مرفوعًا من وجوه ضعيفة (٣).


= كلاهما عن شعبة عن الحكم وقتادة، عن ابن عباس، ولم يصرح الحكم وقتادة بالتحديث، وهما متهمان بالتدليس.
(١) رواه الطبري ٢٧/ ٦٦، وصححه الحاكم ٢/ ٤٦٩ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٧/ ٦٥٦، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه، وابن المنذر، والبيهقي في "الشعب".
(٢) رواه الطبري ٢٧/ ٦٦ - ٦٧ من طريق الحسن عن أبي هريرة، والحسن مدلس وقد رواه بالعنعنة، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٧/ ٦٥٦ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في "الشعب".
(٣) وهو كما قال فقد رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (٨٥٣) والديلمي في "مسند الفردوس" (٧٩٤٤) من طريق أبي شيبة الخراساني، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رفعه، وأبو شيبة الخراساني قال البخاري فيما نقله عنه المناوي: لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" ٤/ ٥٣٧: أتى بخبر منكر، وذكر هذا الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>