(٢) برقم (٣٣٨٢) من حديث شيخ من بني نعيم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب … فذكره، ورواه أيضًا أحمد ١/ ١١٦، والبغوي (٢١٠٤)، وإسناده ضعيف. قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٨٧: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإِكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد. والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يُعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عُقِد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول لا يُدرى من هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.