للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الرابع.

منحة السلوك

وصورة الثانية:

ميت

أخ .. أخت

ابن .. بنت

بنت .. ابن

أولى .. محجوب.

ولو كانا لأم فالمال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع (١).

وعند محمد: المال بينهما أنصافًا، باعتبار الأصول (٢).

قوله: ثم الرابع.

أي: ثم يقدم الصنف الرابع، وهم العمات المتفرقة، والعم لأم انفرد واحد منهم، والأخوال، والخالات المتفرقة. فمجموعهم يصير عشرة. الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.

وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة. أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب، كالعمات، أو من جهة الأم، كالأخوال، والخالات. فالأقوى منهم أولى بالإجماع. أعني: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب بهذه الصورة (٣).


(١) المبسوط ٣٠/ ٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٨.
(٢) المبسوط ٣٠/ ٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٨، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٥.
(٣) مختصر الطحاوي ص ١٥٢، المبسوط ٣٠/ ٦، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>