للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

حياته، ثم تصحح على تقدير وفاته.

وصورة المسألة: امرأة ماتت، وتركت زوجًا، وأمًا، وأختًا لأب وأم، وأخًا لأب وأم مفقودًا.

فالمسألة: تصح من ثمانية عشر، على تقدير الحياة. وعلى تقدير الوفاة من ثمانية. فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى، يصير اثنين وتسعين. للزوج سبعة وعشرون، وتسعة موقوفة من نصيبه. وللأم اثنا عشرَ، وستَّة موقوفةٌ من نصيبها، وللأخت ثمانية، وتسعة عشر موقوفةٌ من نصيبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>