للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يسُوءَها، واللَّهِ لا تَجتَمِعُ بنتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وبنتُ عدوِّ اللَّهِ عندَ رجُلٍ واحِد». فتَركَ عليٌّ الخِطْبَة.

وزاد محمد بنُ عَمْرِو بن حَلْحَلَة، عن ابن شِهاب، عن علي بن الحسين، عن مِسْور سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وذكر صهراً له من بني عبدِ شَمْس، فأثنَى عليه في مُصَاهَرَتِه إيَّاه فأحسن، قال: «حدَّثَنِي فصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوفَى لي». متفق عليه ــ واللفظ للبخاري ــ.

وفي لفظ للبخاري: «فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فمَن أغضبَها أغضبَني».

وفي لفظ لمسلم: «إنما فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤذيني ما آذاها».

ولهما: «إنَّ بني هشام بن المغيرة (١) استأذنوني أن ينكحوا ابنتَهم عليَّ بنَ أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يُحبَّ ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعَةٌ مني، يَريبني ما رابها، ويُؤذيني ما آذاها».

لفظُ مسلم، والبخاري بمثله إلا أنه قال: إلا أن يريد أن يُطلِّق وقال: أرَابَها.

ولهما ـ أيضاً ـ: قال: «إنَّ فاطمة منِّي، وإني أتخوَّف أن تُفتَنَ في دينها». (٢)


(١) هو الحارث بن هشام.
(٢) المعنى كما قال ابن حجر: لا تصبر على الغَيرة فيقع منها في حقِّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدِّين.

<<  <   >  >>