للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ: لَا يَثْبُتُ.

فَرْعٌ فِي صُوَرٍ بَنَاهَا الْأَصْحَابُ عَلَى هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ

مِنْهَا: لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صِفْرٍ، فَعَلَى الْجَدِيدِ: إِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَهُ الْأَرْبَعِينَ الْأُوَلَ شَاةٌ، وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَهُ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةَ نِصْفُ شَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: شَاةٌ. وَعَلَى الْقَدِيمِ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ شَاةٍ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ فِي حَوْلِهَا، ثُمَّ يَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ: يَجِبُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا. وَهَكَذَا أَبَدًا مَا لَمْ يَنْقُصِ النِّصَابُ، وَالْغَرَضُ أَنَّهُ كَمَا تَمْتَنِعُ الْخُلْطَةُ فِي مِلْكِ الشَّخْصَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ، يَمْتَنِعُ فِي مِلْكَيِ الْوَاحِدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ مَلَكَ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صِفْرٍ، ثُمَّ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ، فَعَلَى الْقَدِيمِ: يَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ثُلُثُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا، وَعَلَى الْجَدِيدِ: يَجِبُ فِي الْأُولَى لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةٌ. وَفِي مَا يَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نِصْفُ شَاةٍ. وَالثَّانِي: شَاةٌ. وَفِيمَا يَجِبُ فِي الثَّالِثَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: ثُلُثُ شَاةٍ. وَالثَّانِي: شَاةٌ، ثُمَّ يَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ. وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ: يَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةٌ أَبَدًا.

وَمِنْهَا: لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَمَلَكَ آخَرُ عِشْرِينَ غُرَّةَ صَفَرٍ، وَخَلَطَا عِنْدَ مِلْكِ الثَّانِي، فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَ الْأَوَّلَ شَاةٌ فِي الْجَدِيدِ، وَثُلُثَاهَا فِي الْقَدِيمِ، وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَ الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خَالَطَ فِي جَمِيعِ حَوْلِهِ. وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ: يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ شَاةٌ أَبَدًا، وَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>