للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

هِيَ الْمَالُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهُ. وَاسْتَوْدَعْتُهُ الْوَدِيعَةَ: اسْتَحْفَظْتُهُ إِيَّاهَا. وَمَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهَا، حُرِّمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا، لَكِنْ لَا يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، فَهَلْ يُحَرَّمُ قَبُولُهَا، أَمْ يُكْرَهُ؟ وَجْهَانِ. وَإِنْ قَدَرَ، وَوَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، اسْتُحِبَّ الْقَبُولُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ، فَقَدْ أَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ.

فَرْعٌ

لَا يَصِحُّ إِيدَاعُ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا.

فَصْلٌ

الْإِيدَاعُ، تَوْكِيلٌ خَاصٌّ، وَأَرْكَانُهُ، كَأَرْكَانِهَا أَرْبَعَةٌ: الْحِفْظُ، وَالْعَاقِدَانِ، وَالصِّيغَةُ. فَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ مِنَ الْمُودِعِ دَالَّةٍ عَلَى الِاسْتِحْفَاظِ، كَقَوْلِهِ: اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الْمَالَ، أَوْ أَوْدَعْتُكَ، أَوِ اسْتَحْفَظْتُكَ، أَوْ أَنَبْتُكَ فِي حِفْظِهِ، أَوِ احْفَظْهُ، أَوْ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا.

وَفِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ بِاللَّفْظِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ يَكْفِي الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ. وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ. وَالثَّالِثُ: يُشْتَرَطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>