للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

أَمَّا قَوْلُنَا: الْمُشْتَهِي طَبْعًا، فَيَحْتَرِزُ عَنْ صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: إِذَا أَوْلَجَ فِي فَرْجِ مَيْتَةٍ، فَلَا حَدَّ فِي الْأَصَحِّ، الثَّانِيَةُ: إِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ حَرَامٌ، وَفِي وَاجِبِهِ أَقْوَالٌ، أَظْهَرُهَا: التَّعْزِيرُ، وَالثَّانِي: الْقَتْلُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَالثَّالِثُ: حَدُّ الزِّنَا، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: وَاجِبُهُ وَاجِبُ اللِّوَاطِ، وَقِيلَ: التَّعْزِيزُ قَطْعًا، فَإِنْ قُلْنَا: يُقْتَلُ، فَفِي كَيْفِيَّتِهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي اللِّوَاطِ، وَفِي قَتْلِ الْبَهِيمَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهُمَا: تُقْتَلُ الْمَأْكُولَةُ دُونَ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ أَتَاهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ قُبُلِهَا، وَقِيلَ: إِنْ أَتَاهَا فِي دُبُرِهَا، لَمْ نَقْتُلْهَا، وَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُهَا إِذَا كَانَتْ مَأْكُولَةً فَذُبِحَتْ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، وَقِيلَ: يَحِلُّ قَطْعًا، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ ضَمَانُهَا إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْفَاعِلِ؟ وَجْهَانِ.

أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، فَعَلَى هَذَا هَلِ الضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ أَمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ كَالْوَجْهَيْنِ فِي أُجْرَةِ الْجَلَّادِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَحِلُّ أَكْلُهَا، فَفِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهَا حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً الْوَجْهَانِ، وَلَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ قِرْدًا مِنْ نَفْسِهَا، كَانَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَتَى الرَّجُلُ بَهِيمَةً، حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَا يَثْبُتُ اللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ عُدُولٍ، وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ التَّعْزِيرُ، كَفَى عَدْلَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ.

فَصْلٌ

أَمَّا قَوْلُنَا: لَا شُبْهَةَ فِيهِ، فَالشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فِي الْمَحَلِّ وَالْفَاعِلِ وَالْجِهَةِ.

أَمَّا الشُّبْهَةُ فِي الْمَحَلِّ، فَوَطْءُ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمَةِ وَالْمُحْرِمَةِ، وَأَمَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَجَارِيَةِ وَلَدِهِ، لَا حَدَّ فِيهِ، وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>