للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَقْتِ، لَمْ تُصْرَفْ إِلَيْهِ، بَلْ تُوقَفُ، فَإِذَا مَاتَ، صُرِفَتْ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ. وَلَوِ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ وَقَفَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَيِّنَةِ يُشْعِرُ بِسَمَاعِ دَعْوَاهُ، وَتَحْلِيفِ خَصْمِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مَلَكَهُ، بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ. وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَوْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَأَنَا لَا أَمْلِكُهُ، ثُمَّ مَلَكْتُهُ بِالْإِرْثِ مِنْ فُلَانٍ، فَإِنْ قَالَ حِينَ بَاعَ: هُوَ مِلْكِي. لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ: بِعْتُكَ، سُمِعَتْ دَعْوَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، حُلِّفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ، وَهُوَ مِلْكُهُ، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي «الْأُمِّ» وَغَلِطَ مَنْ قَالَ غَيْرَهُ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَى أَنَّ الْمَبِيعَ وَقْفٌ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً، فَقَالَ: لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ، لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ، وَإِنَّ بَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ تَتَعَارَضَانِ كَبَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ. وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَخًا وَأُخْتَانِ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَتَاعَ كُلَّهُ لَهُ، جُعِلَ نِصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ بِحُكْمِ الْيَدِ، وَالثَّانِي لِلْمَيِّتَةِ، وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُجْعَلُ لَهُ بِالْيَدِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً، فَادَّعَتِ الْكُلَّ، فَإِنْ كَانَ الْأَخُ غَائِبًا وَالْأُخْتُ حَاضِرَةً، حَلَفَ لَهَا، فَإِذَا حَضَرَ، حَلَفَ لَهُ، فَإِنْ أَقَامَتِ الْأُخْتُ بَيِّنَةً أَنَّ الْكُلَّ لَهَا وَلِأَخِيهَا، سُمِعَتْ، وَثَبَتَ حَقُّ الْأَخِ. وَأَنَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي، لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ إِلَّا بِرِضَا خَصْمِهِ، أَوْ ثُبُوتِ إِعْدَامِهِ، فَإِنْ ثَبَتَ، أَطْلَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ خَصْمُهُ. وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>