الْعُيُوبِ. وَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ حُرِّيَّةَ الزَّوْجَةِ فَخَرَجَتْ أَمَةً، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا، فَلَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، فَلَا خِيَارَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ صِفَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَرَطَتْ فِي الزَّوْجِ فَبَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ، فَلَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ شَرَطْتَ فِيهَا، فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ قَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّلَاقِ.
قُلْتُ: الْأَظْهَرُ ثُبُوتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ
فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ: تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ، فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا، فَقَالَتْ: كَنْتُ بِكْرًا فَزَالَتِ الْبَكَارَةُ عِنْدَكَ، وَقَالَ: بَلْ كُنْتِ ثَيِّبًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ، وَلَوْ قَالَتْ: كَنْتُ بِكْرًا فَافْتَضَّنِي فَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ، وَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ.
فَصْلٌ
إِذَا ظَنَّتْ زَيْدًا كُفْئًا لَهَا، وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا إِيَّاهُ، فَبَانَ غَيْرَ كُفْءٍ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، كَذَا أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالُ: إِنْ كَانَ فَوَاتُ الْكَفَاءَةِ لِدَنَاءَةِ نَسَبِهِ أَوْ حِرْفَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، فَلَا خِيَارَ، وَإِنْ كَانَ لِعَيْبِهِ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ لِرِقِّهِ، فَلْيَكُنِ الْحُكْمُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِهَذَا فِيمَنْ نَكَحَهَا ظَانًّا حُرِّيَّتَهَا فَبَانَتْ أَمَةً، بَلْ جَانِبُ الْمَرْأَةِ أَوْلَى بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ.
قُلْتُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ ضَعِيفٌ، وَفِي فَتَاوَى صَاحِبِ (الشَّامِلِ) لَوْ تَزَوَّجَتْ حُرَّةٌ بِرَجُلٍ نِكَاحًا مُطْلَقًا، فَبَانَ عَبْدًا، فَلَهَا الْخِيَارُ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ نَحْوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute