للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْهَا: أَنْ يَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مَالَهُ لِلْآخَرِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَبِيعَ الصِّحَاحَ بِوَزْنِهَا مَكْسُورَةً، وَيَهَبَهُ صَاحِبُ الْمَكْسُورَةِ الزِّيَادَةَ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الطُّرُقِ جَائِزَةٌ، إِذَا لَمْ يَشْرُطْ فِي إِقْرَاضِهِ وَهِبَتِهِ وَبَيْعِهِ مَا يَفْعَلُهُ الْآخَرُ.

قُلْتُ: هَذِهِ الطُّرُقُ وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً عِنْدَنَا، فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ إِذَا نَوَيَا ذَلِكَ. وَدَلَائِلُ الْكَرَاهَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ:

لَوْ بَاعَ نِصْفًا شَائِعًا مِنْ دِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِخَمْسَةٍ، جَازَ، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ الدِّينَارَ لِيَحْصُلَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةٌ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ عَشَرَةً عَدَدًا فَوُزِنَتْ، فَكَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ، كَانَ الدِّينَارُ الْفَاضِلُ لِلدَّافِعِ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ. ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ الْخَمْسَةَ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَهَا وَيَشْتَرِيَ بِهَا النِّصْفَ الْآخَرَ. وَلَوْ بَاعَهُ كُلَّ الدِّينَارِ بِعَشَرَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ خَمْسَةً أُخْرَى، فَقَبَضَهَا وَرَدَّهَا إِلَيْهِ عَنِ الثَّمَنِ، جَازَ، وَلَوِ اسْتَقْرَضَ الْخَمْسَةَ الْمَدْفُوعَةَ، لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ.

فَصْلٌ

مِعْيَارُ الشَّرْعِ الَّذِي تُرْعَى الْمُمَاثَلَةُ بِهِ، هُوَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ. فَالْمَكِيلُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَزْنًا، وَلَا يَضُرُّ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ التَّفَاوُتُ وَزْنًا. وَالْمَوْزُونُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا، وَلَا يَضُرُّ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْوَزْنِ التَّفَاوُتُ كَيْلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>