للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

سَبَقَ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الرَّهْنِ تَحْتَ اسْمِ الْأَرْضِ، وَفِي دُخُولِ الْمُغْرَسِ تَحْتَ رَهْنِ الشَّجَرَةِ، وَالْأُسِّ تَحْتَ الْجِدَارِ، خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْبَيْعِ، وَ [الرَّهْنُ] أَوْلَى بِالْمَنْعِ لِضَعْفِهِ. وَلَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ تَحْتَ رَهْنِ الشَّجَرَةِ قَطْعًا، وَلَا غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَقِيلَ: قَطْعًا. وَلَا يَدْخُلُ الْبِنَاءُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ تَحْتَ رَهْنِ الْأَشْجَارِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِفْرَادُهُ بِالِانْتِفَاعِ. وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ إِلَّا بِتَبَعِيَّةِ الْأَشْجَارِ فَلِذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِيهِ الْوَجْهَانِ كَالْمُغْرَسِ. وَيَدْخُلُ فِي الْأَشْجَارِ، الْأَغْصَانُ، وَالْأَوْرَاقُ، لَكِنَّ الَّذِي يُفْصَلُ غَالِبًا، كَأَغْصَانِ الْخِلَافِ، وَوَرَقِ الْآسِ، وَالْفِرْصَادِ، فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ، وَفِي انْدِرَاجِ الْجَنِينِ تَحْتَ رَهْنِ الْحَيَوَانِ خِلَافٌ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا يَدْخُلُ الصُّوفُ عَلَى الظَّهْرِ.

وَقِيلَ: يَدْخُلُ قَطْعًا. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ أَوَانَ الْجَزِّ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِلَّا دَخَلَ.

فَصْلٌ

قَالَ: رَهَنْتُكَ هَذِهِ الْخَرِيطَةَ بِمَا فِيهَا، أَوْ هَذَا الْحُقَّ بِمَا فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِمَا مَعْلُومًا مَرْئِيًّا، صَحَّ الرَّهْنُ فِي الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي الْمَظْرُوفِ. وَفِي الْخَرِيطَةِ وَالْحُقِّ قَوْلَا الصَّفْقَةِ. وَأَمَّا نَصُّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصِّحَّةِ فِي الْحُقِّ، وَعَدَمِهَا فِي الْخَرِيطَةِ، فَسَبَبُهُ أَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي حُقٍّ لَهُ قِيمَةٌ تُقْصَدُ بِالرَّهْنِ، وَفِي خَرِيطَةٍ لَيْسَتْ لَهَا قِيمَةٌ تُقْصَدُ بِالرَّهْنِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَقْصُودُ مَا فِيهَا. وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُضَافًا إِلَى مَا فِيهِمَا جَمِيعًا، وَكَانَ مَا فِيهِمَا بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِيهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>