فِي مِلْكِهِ؟ أَمْ لِمَالِكِ الْحَبَّةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةَ الْأَخْذِ؟ وَجْهَانِ.
فَعَلَى الثَّانِي: فِي قَلْعِ النَّابِتِ، الْوَجْهَانِ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ: كَوْنُهَا لِمَالِكِ الْحَبَّةِ، وَهَذَا فِي حَبَّةٍ وَنَوَاةٍ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا مَالِكُهَا، أَمَّا إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا أَوْ أَلْقَاهَا، فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِكَوْنِهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ قَلَعَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ شَجَرَتَهُ، لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ.
فَصْلٌ
فِي الِاخْتِلَافِ
وَفِيهِ مَسَائِلُ.
الْأُولَى: قَالَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ لِمَالِكِهَا: أَعَرْتَنِيهَا. فَقَالَ: بَلْ أَجَّرْتُكَهَا مُدَّةَ كَذَا بِكَذَا، فَتَارَةً يَخْتَلِفَانِ وَالدَّابَّةُ بَاقِيَةٌ، وَتَارَةً يَخْتَلِفَانِ وَهِيَ تَالِفَةٌ.
الْحَالُ الْأَوَّلُ: الْبَاقِيَةُ، وَهُوَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَخْتَلِفَانِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ.
وَالثَّانِي: قَبْلَهَا. فَالْأَوَّلُ نَصَّ فِيهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاكِبِ بِيَمِينِهِ. وَنَصَّ فِيمَا إِذَا زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ وَاخْتَلَفَا هَكَذَا - أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صَاحِبِ الْأَرْضِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ؛ لِأَنَّ الدَّوَابَّ تَكْثُرُ فِيهَا الْإِعَارَةُ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ. وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ، وَابْنُ سُرَيْجٍ: فِيهِمَا قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ، فَعَلَى هَذَا كَيْفَ يَحْلِفُ؟ وَجْهَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَطَائِفَةٌ: يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْإِعَارَةِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِثْبَاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute