للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا بَاعَ الْمَأْذُونُ سِلْعَةً وَقَبَضَ الثَّمَنَ، فَاسْتُحِقَّتْ وَقَدْ تَلَفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْعَبْدِ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرُ الْعَقْدِ. وَفِي وَجْهٍ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ السَّيِّدِ. وَفِي مُطَالَبَتِهِ السَّيِّدَ أَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا: يُطَالَبُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ. وَالثَّانِي: لَا. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ، لَمْ يُطَالَبْ، وَإِلَّا فَيُطَالَبُ. وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ السَّيِّدُ دَفَعَ إِلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ وَقَالَ: بِعْهَا وَخُذْ ثَمَنَهَا وَاتَّجِرْ فِيهِ، أَوْ قَالَ: اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ وَبِعْهَا وَاتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا، فَفَعَلَ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ، فَطَالَبَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ السَّيِّدَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِيهِ. وَإِنِ اشْتَرَى بِاخْتِيَارِهِ سِلْعَةً وَبَاعَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ، فَلَا. وَلَوِ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ شَيْئًا لِلتِّجَارَةِ، فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِالثَّمَنِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ. وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي جَارِيَانِ فِي رَبِّ الْمَالِ مَعَ عَامِلِ الْقِرَاضِ. وَلَوْ سَلَّمَ الرَّجُلُ إِلَى وَكِيلِهِ أَلْفًا، وَقَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا وَأَدِّ هَذَا الْأَلْفَ فِي ثَمَنِهِ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ، فَفِي مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّلِ طَرِيقَانِ. أَقْيَسُهُمَا: طَرْدُ الْوَجْهَيْنِ. وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْمُطَالَبَةِ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا التَّعْيِينِ. وَإِذَا تَوَجَّهَتِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْعَبْدِ، لَمْ تَنْدَفِعْ بِعِتْقِهِ. وَفِي رُجُوعِهِ بِالْمَغْرُومِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَجْهَانِ.

أَصَحُّهُمَا: لَا يَرْجِعُ.

فَصْلٌ

لَوْ سَلَّمَ إِلَى عَبْدِهِ أَلْفًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ، فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئًا، ثُمَّ تَلَفَ الْأَلْفُ فِي يَدِهِ، انْفَسَخَ الْبَيْعُ. وَإِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ عَلَى عَزْمِ صَرْفِ الْأَلْفِ فِي الثَّمَنِ، فَأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ. أَصَحُّهَا: لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، بَلْ إِنْ أَخْرَجَ السَّيِّدُ أَلْفًا آخَرَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>