للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَطْلَقَهُ بِرِضَا الْخَصْمِ، فَأَرَادَ إِقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِإِعْدَامِهِ، لَمْ تُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ حَبْسَهُ. وَأَنَّ حَقَّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ، أَوْ أَرْضِهِ، أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ، يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِذَا رَآهُ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مَانِعٍ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشُّهُودِ: رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمْ.

فَصْلٌ

سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا دَارًا، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، فَحَكَمَ الْقَاضِي لِمُدَّعِي الْمِلْكِ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ وَقْفَهَا، فَأَقَامَ مُدَّعِي الْمِلْكِ بَيِّنَةً عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي لَهُ بِالْمِلْكِ، وَأَقَامَ مُدَّعِي الْوَقْفِ بَيِّنَةً بِالْوَقْفِ، فَرَجَّحَ الْحَاكِمُ بَيِّنَةَ الْمِلْكِ ذَهَابًا إِلَى أَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي حُكِمَ بِهِ تَقَدَّمَ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي لَمْ يُحْكَمْ بِهِ، ثُمَّ تَنَازَعَ مُدَّعِي الْمِلْكِ، وَآخَرُ يَدَّعِي وَقْفِيَّتَهَا، فَأَقَامَ مُدَّعِي الْمِلْكِ بَيِّنَةً لِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَهُ بِالْمِلْكِ، وَتَقْدِيمِ جَانِبِهِ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْوَقْفَ الَّذِي يَدَّعِيهِ قُضِيَ بِصِحَّتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ، وَبِتَرْجِيحِهِ عَلَى الْوَقْفِ، هَلْ يَرْتَدُّ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يُقَدَّمُ الْحُكْمُ بِالْوَقْفِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ وَيَنْقُضُ الْحُكْمُ بِالْوَقْفِ الْحُكْمَ بِالْمِلْكِ.

وَسُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى ضَيْعَةً، وَبَقِيَتْ فِي يَدِهِ مُدَّةً، فَخَرَجَتْ وَقْفًا وَانْتُزِعَتْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ. وَعَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مِلْكًا، وَأَقَرَّ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ الْحَاكِمَ وَلَا عَيَّنَهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى حَاكِمٍ يَرَى جَوَازَ الرُّجُوعِ، فَهَلْ لَهُ الْحُكْمُ بِنُفُوذِ الرُّجُوعِ؟ قَالَ: لَا.

فَصْلٌ

فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>