للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا، لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَدَفْعُهُ، فَإِنْ هَلَكَ فِي الدَّفْعِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ انْدَفَعَ بِضَرْبِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّانِي مُحْصَنًا، فَإِنْ كَانَ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْجِنَايَاتِ، وَإِذَا قَالَ: قَتَلْتُهُ لِذَلِكَ، وَأَنْكَرَ وَلَيُّهُ، فَعَلَى الْقَاتِلِ الْبَيِّنَةُ، وَيُنْظَرُ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ امْرَأَتَهُ، فَدَفَعَهُ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى نَفْسِهِ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِشَاهِدِينَ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَهُوَ مُحْصَنٌ، لَمْ يَثْبُتِ الزِّنَى إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً، حَلَفَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِمَا يَقُولُهُ، وَمُكِّنَ مِنَ الْقِصَاصِ، وَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ وَارِثَانِ، فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا، وَنَكَلَ الْآخَرُ، حَلَفَ الْقَاتِلُ لِلْآخَرِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِلْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا، وَالْآخَرُ صَغِيرًا، وَحَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يُقْتَصَّ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ، فَيَحْلِفُ، أَوْ يَمُوتُ، فَيَحْلِفُ وَارِثُهُ، وَإِنْ أَخَذَ الْبَالِغُ نِصْفَ الدِّيَةِ حَكَى الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ يُؤْخَذُ لِلصَّغِيرِ أَيْضًا، فَإِذَا بَلَغَ، حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْقَاتِلُ، رَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ، وَلَوْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّ مُورِثَهُمْ كَانَ مَعَهَا تَحْتَ ثَوْبٍ يَتَحَرَّكُ تَحَرُّكَ الْمُجَامِعِ وَأَنْزَلَ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ، لَمْ يَسْقَطِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ أَقَرُّوا بِمَا يُوجِبُهُ وَقَالُوا: كَانَ بِكْرًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الْبَيِّنَةُ بِالْحِصَانِ، وَلَوْ أَخْرَجَ سَارِقٌ الْمَتَاعَ مِنْ حِرْزِهِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ وَهَرَبَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ فَيَضْرِبُهُ، فَإِنْ تَبِعَهُ، فَقَطَعَ يَدَهُ الَّتِي وَجَبَ قَطْعُهَا بِالسَّرِقَةِ، فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ، وَكَذَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ إِذَا قَطَعَ مَا وَجَبَ قَطْعُهُ مِنْهُ لَا قِصَاصَ، لَكِنْ يُعَزَّرُ لِافْتِئَاتِهِ، وَيَجِيءُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَلَوْ وَجَبَ الْجَلْدُ عَلَى زَانٍ، فَجَلَدَهُ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، لَمْ يَقَعْ حَدًّا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ، وَفِي تَعْلِيقِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَذِيِّ وَجْهَانِ فِيمَنْ جَلَدَ رَجُلًا ثَمَانِينَ، وَقَالَ: كَانَ قَذَفَنِي، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ، هَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>