للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طُلِّقَتْ بِابْتِلَاعِ رِيقِهَا وَبِرِيقِ غَيْرِهَا. فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ رِيقَكِ خَاصَّةً، قُبِلَ فِي الْحُكْمِ. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ رِيقَ غَيْرِكِ، دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ. وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ ضَرَبْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَصَدَ بِالضَّرْبِ غَيْرَهَا، فَأَصَابَهَا، طُلِّقَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الضَّرْبَ يَقِينٌ وَيُحْتَمَلُ.

وَأَنَّهُ لَوْ نَادَى أُمَّهُ فَقَالَ: إِنْ لَمْ تُجِبْنِي أُمِّي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَإِنْ رَفَعَتِ الْأُمُّ صَوْتَهَا فِي الْجَوَابِ [بِحَيْثُ] يُسْمَعُ فِي تِلْكَ الْمَسَافَةِ، لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِلَّا فَتُطَلَّقُ، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ دَارَهُ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَجَاءَ فُلَانٌ وَأَخَذَ بِيَدِهِ وَأَدْخَلَهُ الدَّارَ، فَإِنْ دَخَلَا مَعًا، لَمْ تُطَلَّقْ. وَإِنْ دَخَلَ فُلَانٌ أَوَّلًا، طُلِّقَتْ.

وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَ فُلَانٍ بِالْعَمَلِ، فَعَمِلَ لَهُ بِبَعْضِ دَيْنِهِ وَقَضَى الْبَاقِيَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ ثُمَّ خَرَجَ، طُلِّقَتْ. فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنِّي لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَأَقْضِيَ حَقَّهُ، قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْحُكْمِ.

فَصْلٌ

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: طَلْقَةً وَاحِدَةً، يُقْبَلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: طَلَّقْتُهَا، صَالِحٌ لِلِابْتِدَاءِ، غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِلْجَوَابِ. وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ سَرَقْتِ ذَهَبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَسَرَقَتْ ذَهَبًا مَغْشُوشًا، طُلِّقَتْ عَلَى الصَّحِيحِ. وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ أَجَبْتِنِي عَنْ خِطَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ خَاطَبَهَا، فَقَرَأَتْ آيَةً تَتَضَمَّنُ جَوَابَهُ، فَإِنْ قَالَتْ: قَصَدْتُ بِقِرَاءَتِهَا جَوَابَهُ، طُلِّقَتْ. وَإِنْ قَالَتْ: قَصَدْتُ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ تُبَيِّنْ قَصْدَهَا، فَلَا طَلَاقَ. وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَوْفِي حَقَّكِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيكِ تَامًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكَانَ إِخْوَتُهَا قَدْ أَتْلَفُوا بَعْضَ التَّرِكَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ اسْتِيفَاءِ حِصَّتِهَا مِنَ الْبَاقِي وَضَمَانِ التَّالِفِ، وَلَا يَكْفِي الْإِبْرَاءُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالِاسْتِيفَاءِ، إِلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَقَعُ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنَ الِاسْتِيفَاءِ. وَأَنَّهُ لَوْ أَشَارَ إِلَى ذَهَبٍ وَحَلَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>