للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: لَهُ تَحْلِيفُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قُلْنَا: يُحَلِّفُهُ، فَنَكَلَ، فَفِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَجْهَانِ.

قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: تُرَدُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا قُلْنَا: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي، حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، فَإِنْ حَلَفَ، أُمْضِي الْعَقْدُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَإِنْ نَكَلَ، وَرَدَدْنَا الْيَمِينَ، فَالْبَائِعُ يَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ. وَإِذَا حَلَفَ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْفَسْخِ، كَذَا أَطْلَقُوهُ. وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا: إِنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَالْإِقْرَارِ، أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُبَيِّنَ لِلْغَلَطِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا، بِأَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَكِيلِي وَأُخْبِرْتُ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ فَبَانَ خِلَافُهُ، أَوْ وَرَدَ عَلَيَّ مِنْهُ كِتَابٌ فَبَانَ مُزَوَّرًا، أَوْ كُنْتُ رَاجَعْتُ جَرِيدَتِي، فَغَلَطْتُ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ. وَقِيلَ بِطَرْدِ الْخِلَافِ فِي التَّحْلِيفِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُحَلَّفُ، لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ، وَإِلَّا سُمِعَتْ عَلَى الْأَصَحِّ.

فَصْلٌ

قَوْلُهُ فِي الْمُرَابَحَةِ: بِعْتُكَ بِكَذَا، يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جَنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ جَعْلُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَصْلِ. وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِكَذَا، وَبِعْتُكَ بِهِ وَرِبْحِ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ عَشْرَةٍ، فَالرِّبْحُ يَكُونُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، لِإِطْلَاقِهِ الدَّرَاهِمَ، وَيَكُونُ الْأَصْلُ مِثْلَ الثَّمَنِ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>