جُنُبًا، وَوَجَدَ مَا يَكْفِي الْوُضُوءَ وَحْدَهُ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُدْخِلُ الْأَصْغَرَ فِي الْأَكْبَرِ، فَهُوَ كَالْجُنُبِ الْمَحْضِ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُدْخِلُ، تَوَضَّأَ بِهِ عَنِ الْأَصْغَرِ، وَتَيَمَّمَ عَنِ الْجَنَابَةِ، يُقَدِّمُ أَيُّهُمَا شَاءَ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا صَلَحَ الْمَوْجُودُ لِلْغُسْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُحْدِثُ إِلَّا ثَلْجًا، أَوْ بَرَدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِذَابَتِهِ، لَمْ يَجِبِ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ. فَإِنْ أَوْجَبْنَا، تَيَمَّمَ عَنِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ، ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلرِّجْلَيْنِ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا وَجَدَ تُرَابًا. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، وَجَبَ اسْتِعْمَالُ النَّاقِصِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ.
قُلْتُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا تُرَابًا لَا يَكْفِيهِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَوَجَدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ، فَفِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلَا تُرَابًا، فَفِي وُجُوبِ شِرَاءِ بَعْضِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ الطَّرِيقَانِ. وَلَوْ تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَأَى مَا لَا يَكْفِيهِ، فَإِنِ احْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وَإِنْ عَلِمَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ، أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي اسْتِعْمَالِهِ. إِنْ أَوْجَبْنَاهُ، بَطَلَ. وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَاتٌ، وَوَجَدَ مَا يَغْسِلُ بَعْضَهَا، وَجَبَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ مُحْدِثًا، أَوْ حَائِضًا، وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، وَوَجَدَ مَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا، تَعَيَّنَ لِلنَّجَاسَةِ، فَيَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَيَمَّمُ. فَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ غَسَلَهَا، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَبَقِيَتْ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ، اسْتَقْصَيْتُهَا فِي شَرْحَيِ (الْمُهَذَّبِ) وَ (التَّنْبِيهِ) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَصْلُحُ لِطَهَارَتِهِ، فَأَتْلَفَهُ بِإِرَاقَةٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ تَنْجِيسٍ، تَيَمَّمَ قَطْعًا. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِتْلَافُ قَبْلَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا، أَوْ بَعْدَهُ لِغَرَضٍ، كَشُرْبٍ لِلْحَاجَةِ، أَوْ غَسْلِ ثَوْبٍ لِلنَّظَافَةِ، أَوْ تَبَرُّدٍ، أَوِ اشْتَبَهَ الْإِنَاءَانِ وَاجْتَهَدَ، وَلَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute