فَصْلٌ
فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا سَبَقَ إِحْدَاهَا: السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ، كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، جَائِزٌ، ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ. الثَّانِيَةُ: السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، جَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُمَا.
قُلْتُ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْلَامُ الدَّرَاهِمِ فِي الدَّنَانِيرِ، وَلَا عَكْسُهُ سَلَمًا مُؤَجَّلًا. وَفِي الْحَالِ وَجْهَانِ مَحْكِيَّانِ فِي «الْبَيَانِ» وَغَيْرِهِ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي «الْأُمِّ» فِي مَوَاضِعَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ بِشَرْطِ قَبْضِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَنْوَاعِ الْعِطْرِ الْعَامَّةِ الْوُجُودِ، كَالْمِسْكِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالْكَافُورِ، فَيَذْكُرُ وَزْنَهَا وَنَوْعَهَا فَيَقُولُ: عَنْبَرٌ أَشْهَبُ. الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الزُّجَاجِ، وَالطِّينِ، وَالْجِصِّ، وَالنَّوْرَةِ، وَحِجَارَةُ الْأَرْحِيَةِ، وَالْأَبْنِيَةِ، وَالْأَوَانِي، فَيَذْكُرُ نَوْعَهَا وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا وَغِلَظَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ.
قُلْتُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْوَزْنِ فِي الْأَرْحِيَةِ، هُوَ الْأَصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْبَغَوِيُّ، وَآخَرُونَ، وَقَطَعَ الْغَزَالِيُّ بِاشْتِرَاطِهِ. وَادَّعَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحِبَابِ، وَالْكِيزَانِ، وَالطُّسُوتِ، وَالْقَمَاقِمِ، وَالطَّنَاجِيرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute