بَابٌ
مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
مِيقَاتُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ. أَمَّا الزَّمَانِيُّ، فَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، آخِرُهَا آخَرُ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَفِي وَجْهٍ: لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ. وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ قَوْلًا عَنْ «الْإِمْلَاءِ» أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ [بِهِ] فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا أَشَذُّ وَأَبْعَدُ.
وَأَمَّا الْعُمْرَةُ، فَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِلْإِحْرَامِ بِهَا، وَلَا تُكْرَهُ فِي وَقْتٍ مِنْهَا، وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا فِي الْعُمْرِ، وَفِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لَا بِسَبَبِ الْوَقْتِ، بَلْ لِعَارِضٍ، كَالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ، لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانُهُ.
وَإِذَا تَحَلَّلَ عَنِ الْحَجِّ التَّحَلُّلَيْنِ، وَعَكَفَ بِمِنًى لِلْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ، لِعَجْزِهِ عَنِ التَّشَاغُلِ بِعَمَلِهَا، نُصَّ عَلَيْهِ. فَإِنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَلَهُ الْإِحْرَامُ بِهَا، لِسُقُوطِ بَقِيَّةِ الرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ عَنْهُ.
فَرْعٌ
لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ، لَمْ يَنْعَقِدْ حَجًّا. وَهَلْ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً؟ فِيهِ طُرُقٌ. الْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَيُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ. وَعَلَى قَوْلٍ: يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَلَا تُحْسَبُ عُمْرَةً. وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهَذَا الْقَوْلِ. وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ مُبْهَمًا، فَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى عُمْرَةٍ، كَانَ عُمْرَةً صَحِيحَةً، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ. وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute