فَرْعٌ
حُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فِي جَمِيعِ الْمَذْكُورِ.
وَلَوْ خَرَجَ الْوَلِيُّ بِالْمَجْنُونِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ فَرْضِ الْحَجَّ عَلَيْهِ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ نُظِرَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ حَتَّى فَاتَ الْوُقُوفَ غَرِمَ لَهُ الْوَلِيُّ زِيَادَةَ نَفَقَةِ السَّفَرِ. وَإِنْ أَفَاقَ، وَأَحْرَمَ، وَحَجَّ فَلَا غُرْمَ؛ لِأَنَّهُ قَضَى مَا عَلَيْهِ. وَتُشْتَرَطُ إِفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَالْوُقُوفِ، وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ. وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِحَالَةِ الْحَلْقِ. وَقِيَاسُ كَوْنِهِ نُسُكًا، اشْتُرِطَ الْإِفَاقَةُ فِيهِ، كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ.
فَصْلٌ
لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ، نُظِرَ إِنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَلَوْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْمَوْقِفِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ عَادَ فَوَقَفَ فِي الْوَقْتِ، أَوْ بَلَغَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ، أَوْ فِي حَالِ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لَكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إِنْ كَانَ سَعَى عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُخَالِفُ الْإِحْرَامُ فَإِنَّهُ مُسْتَدَامٌ فِي حَالِ الْبُلُوغِ. وَإِذَا وَقَعَ حَجُّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ. أَصَحُّهُمَا: عَلَى قَوْلَيْنِ. أَظْهَرُهُمَا: لَا إِذْ لَا إِسَاءَةَ. وَالثَّانِي: نَعَمْ، لِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ الْكَامِلِ مِنَ الْمِيقَاتِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِأَنْ لَا دَمَ. وَالْخِلَافُ فِيمَنْ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ عَادَ، فَلَا دَمَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالطَّوَافُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ. فَإِذَا بَلَغَ قَبْلَهُ، أَجْزَأَتْهُ عُمْرَتُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ. وَعِتْقُ الْعَبْدِ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ فِي أَثْنَائِهِمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute