للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَأَهْلُ الْحِرَفِ، كَالْخَيَّاطِينَ، وَالسَّرَّاجِينَ، وَالْبَزَّازِينَ، وَالْبَقَّالِينَ، وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ لِغَرَضِ تِجَارَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ، إِذَا شَهِدُوا الْوَقْعَةَ، فَفِي اسْتِحْقَاقِهِمُ السَّهْمَ طُرُقٌ. الْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ إِنْ قَاتَلُوا، اسْتَحَقُّوا، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ. وَقِيلَ: بِالِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ، وَبِالْمَنْعِ مُطْلَقًا. وَإِذَا لَمْ نُسْهِمْ لَهُمْ، فَلَهُمُ الرَّضْخُ عَلَى الْأَصَحِّ.

فَصْلٌ

إِذَا أَفْلَتَ أَسِيرٌ مِنَ الْكُفَّارِ، وَشَهِدَ الْوَقْعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ، اسْتَحَقَّ السَّهْمَ، قَاتَلَ، أَمْ لَا؟ وَإِنْ أُسِرَ مِنْ جَيْشٍ آخَرَ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ أَمْ لَا لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْجِهَادَ؟ قَوْلَانِ. ثُمَّ قِيلَ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ، قَاتَلَ، أَمْ لَا. وَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ فِي ((الْمُخْتَصَرِ)) أَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ، فَإِنْ قَاتَلَ، اسْتَحَقَّ قَطْعًا. هَذَا إِذَا أَفْلَتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَحِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ. فَإِنْ أَفْلَتَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ، فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي لُحُوقِ الْمَدَدِ. وَإِنْ أَفْلَتَ بَعْدَ الْحِيَازَةِ، قَالَ فِي ((الشَّامِلِ)) : إِنْ قُلْنَا: تُمْلَكُ الْغَنِيمَةُ بِالْحِيَازَةِ، فَلَا سَهْمَ لَهُ، وَإِلَّا، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَفْلَتَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ وَلَمْ يُقَاتِلْ. وَإِذَا لَمْ يُسْهِمْ لَهُ، فَفِي الرَّضْخِ الْخِلَافُ السَّابِقُ.

فَصْلٌ

أَسْلَمَ كَافِرٌ، وَالْتَحَقَ بِجَيْشِ الْإِسْلَامِ، فَشَهِدَ الْوَقْعَةَ، يُسْهَمُ لَهُ إِنْ قَاتَلَ قَطْعًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>