أَخَوَاتِ] الصُّورَةِ. وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ: الْأَوَّلُ، وَلَا يَرِثُونَ بِالزَّوْجِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ، لِبُطْلَانِهَا.
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الرَّدِّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ
أَصْلُ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا وَمَا اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ لِضَرُورَةِ فَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ، ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ. فَإِذَا قُلْنَا بِالرَّدِّ، فَمَقْصُودُ الْفَتْوَى مِنْهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إِلَّا صِنْفٌ، فَإِنْ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا، دُفِعَ إِلَيْهِ الْفَرْضُ، وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ. وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. وَإِنِ اجْتَمَعَ صِنْفَانِ فَأَكْثَرُ، رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ سِهَامِهِمْ. وَأَمَّا الْحِسَابُ وَتَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ، فَيُذْكَرُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَابِ الْحِسَابِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَالذَّاهِبُونَ إِلَيْهِ مِنَّا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ وَصَاحِبُ (الْمُهَذَّبِ) وَالْإِمَامُ، لِأَنَّ الْقَائِلِينَ مِمَّنْ وَرَّثَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَكْثَرُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي، وَسُمِّيَ الْأَوَّلُونَ: أَهْلَ التَّنْزِيلِ، لِتَنْزِيلِهِمْ كُلَّ فَرْعٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ، وَسُمِّيَ الْآخَرُونَ: أَهْلَ الْقَرَابَةِ، لِأَنَّهُمْ يُوَرَّثُونَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالْعَصَبَاتِ.
قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْأَقْيَسُ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ. وَلِلْقَائِلِينَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَذَاهِبُ غَيْرُ هَذَيْنِ، لَكِنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا مِنْهَا هَذَانِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute