للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

، وَمَنْ وَجَدَ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَقَطْ، فَكَعَادِمِهَا، فَيَصُومُ، فَإِنْ عَجَزَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - عَنِ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، فَعَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ تَخْرِيجُ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: يُخْرِجُ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ. وَالثَّانِي: يُخْرِجُهُ وَبَاقِي الْكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِهِ. وَالثَّالِثُ: لَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا.

فَصْلٌ

لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ كَفَّارَةٍ، بِأَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ، وَيَصُومَ شَهْرًا، أَوْ يَصُومَ شَهْرًا، وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>