الْمُخَفَّفَةُ وَالْمُغَلَّظَةُ تُعْتَبَرُ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَطْرَافِ وَالْجُرُوحِ، وَدِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَأَطْرَافِهِمْ وَجُرُوحِهِمْ؛ فَتَجِبُ فِي قَتْلِ الْمَرْأَةِ خَطَأً، عَشْرُ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعَشْرُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْأَقْسَامِ، وَفِي قَتْلِهَا عَمْدًا وَشِبْهِ عَمْدٍ خَمْسَ عَشْرَةَ حِقَّةً، وَخَمْسَ عَشْرَةَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ خِلْفَةً، وَكَذَا حُكْمُ دِيَةِ الْيَدِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً بِنْتُ مَخَاضٍ، وَبِنْتُ لَبُونٍ، وَابْنُ لَبُونٍ، وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ، إِذَا كَانَتْ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ، وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ، وَخِلْفَتَانِ، وَفِي قَطْعِ الْأُصْبُعِ خَطَأً بِنْتَا مَخَاضٍ، وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَابْنَا لَبُونٍ، وَحِقَّتَانِ وَجَذَعَتَانِ، وَإِذَا كَانَتْ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَثَلَاثُ جِذَاعٍ، وَأَرْبَعُ خَلِفَاتٍ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.
فَرْعٌ
بَدَلُ الْعَبْدِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، فَلَا مَدْخَلَ لِلتَّغْلِيطِ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمُنْقِصَاتُ فَأَرْبَعَةٌ
أَحَدُهَا: الْأُنُوثَةُ، فِدْيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَدِيَةُ الْخُنْثَى كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَدِيَةُ أَطْرَافِهَا أَوْ جُرُوحِهَا نِصْفُ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَفِي الْقَدِيمِ قَوْلٌ: إِنَّهَا تُسَاوِي الرَّجُلَ فِي الْأَطْرَافِ إِلَى ثُلْثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ الْوَاجِبُ عَلَى الثُّلْثِ، صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ؛ فَعَلَى هَذَا فِي أُصْبُعُهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي أُصْبُعَيْنِ عِشْرُونَ، وَفِي ثَلَاثٍ ثَلَاثُونَ، وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ، وَهُوَ نِصْفُ مَا فِي أَصَابِعِ الرِّجْلِ الْأَرْبَعِ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ.
الثَّانِي: الِاجْتِنَانُ؛ فَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute